الفاضل الهندي

6

كشف اللثام ( ط . ج )

( ثم سورة كاملة ) غير الحمد في المنتهى ( 1 ) ، لأنه المفهوم من فحاوي النصوص والفتاوى ( في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها ) من الفرائض اليومية ، وفاقا للمشهور للصلوات البيانية . وقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ( 2 ) ، لظهور أن المراد بها غير الحمد ، ومفهوم نحو قوله عليه السلام في صحيح الحلبي : لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ( 3 ) . ولخبر يحيى بن عمران الهمداني أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول فيمن قراء فاتحة الكتاب ، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها ؟ فقال العياشي : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه : يعيدها مرتين على رغم أنفه ( 4 ) . وفي الإنتصار ( 5 ) والغنية ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الاجماع عليه ( 8 ) ، وخلافا للنهاية ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) بناء على الأصل . وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن رئاب : إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ( 12 ) . وفي صحيح الحلبي أنها تجزئ وحدها في الفريضة ( 13 ) . وخبر أبي بصير

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 271 س 35 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 736 ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 767 ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 مع اختلاف . ( 5 ) الإنتصار : ص 44 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 495 س 30 . ( 7 ) الوسيلة : ص 93 . ( 8 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 86 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 300 - 301 . ( 10 ) 16 المراسم : 69 - 70 . ( 11 ) 17 المعتبر : ج 2 ص 173 . ( 12 ) 18 وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 13 ) 19 المصدر السابق : ح 3 .